الشهيد الثاني

390

مسالك الأفهام

النظر الثالث في اللواحق وهي مسائل عشر : الأولى : إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا ، فادعت أنها بكر ، فشهد لها أربع نساء [ بذلك ] ، فلا حد .

--> ( 1 ) النهاية : 700 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 407 ، المراسم : 253 ، المهذب 2 : 527 ، غنية النزوع : 425 ، الوسيلة : 412 ، إصباح الشيعة : 516 . ( 3 ) انظر المقنع : 428 ، وحكاه عنه العلامة في المختلف : 762 . ( 4 ) راجع الوسائل 18 : 369 ب ( 11 ) من أبواب حد الزنا . ( 5 ) التهذيب 10 : 31 ح 105 ، الوسائل 18 : 370 ب ( 11 ) من أبواب حد الزنا ح 6 . ( 6 ) لم نعثر عليه ، ونسبه ابن فهد إلى بعض الأصحاب في المهذب البارع 5 : 41 . ( 7 ) في ( أ ) : والأظهر .